منتدى الاصدقاء |
|
| دستور مصر (الجزء الأول) | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
ذاكر الله صديق فعال
عدد الرسائل : 158 العمر : 37 البلد : مصر العمل/الترفيه : مهندس معماري الهواية / الاهتمامات : الحب والصداقة والقرأة والنت الشعبية بين الاعضاء : 0 النشاط : 11864 تاريخ التسجيل : 26/08/2008
| موضوع: دستور مصر (الجزء الأول) الخميس 28 أغسطس 2008, 12:14 am | |
| مادة(1): جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة, والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة. مادة(2): الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. مادة(3): السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور. مادة(4): يقوم الاقتصاد الوطني علي حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية, وكفالة الأشكال المختلفة للملكية, والحفاظ علي حقوق العمال. مادة(5): يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية, وفقا للقانون, ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية أو أساس ديني, أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. مادة(6): الجنسية المصرية ينظمها القانون. المقومات الأساسية للمجتمعالفصل الأول: المقومات الإجتماعية والخلقية مادة(7): يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى. مادة(: تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. مادة(9): الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى. مادة(10): تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. مادة(11): تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية. مادة(12): يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها, والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة, وعليه مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية, والتراث التاريخي للشعب, والحقائق العلمية, والآداب العامة, وذلك في حدود القانون. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها. مادة(13): العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل. مادة(14): الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون. مادة(15): للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون. مادة(16): تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها. مادة(17): تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون. مادة(18): التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم كله، وتكفل استغلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والأنتاج. مادة(19): التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام. مادة(20): التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة. | |
| | | | دستور مصر (الجزء الأول) | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |
|